مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
269
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
افتراق أوّلًا - التعريف : الافتراق - لغة - : مصدر افترق ، ومن معانيه الانفصال بين الشيئين أو بين أجزاء الشيء الواحد وأبعاضه « 1 » . واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التفرّق : التفرّق والافتراق بمعنى واحد ، ومنهم من يجعل التفرّق للأبدان والافتراق في الكلام ، يقال : فرّقت بين الكلامين فافترقا ، وفرّقت بين الرجلين فتفرّقا « 2 » . 2 - الانفصال : الفصل بَوْن ما بين الشيئين ، وفصلت الشيء فانفصل ، أي قطعته فانقطع « 3 » ، وعليه فالانفصال يساوق الافتراق . وفرّق بعضهم بينهما بأنّ الفصل يكون في جملة واحدة ؛ ولهذا يقال : فصّل الأمر لأنّه واحد ، ولا يقال : فرّق الأمر « 4 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يقع الافتراق متعلّقاً لأحكام متنوعة في أبواب فقهية عديدة كالبيع والنكاح والصلاة والقضاء ، نشير إلى أهمّها : 1 - افتراق المتبايعين عن مجلس العقد : من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين من مجلس عقد البيع ، وهو يحصل بالتفرّق بالأبدان لا بالمجلس خاصّة ؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً ، فهو ثابت للمتبايعين ما داما مصطحبين ، سواء قاما كذلك في المجلس أو فارقاه « 5 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » . واستدلّ عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايتي محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « البيّعان بالخيار حتى
--> ( 1 ) لسان العرب 10 : 243 - 244 . المصباح المنير : 470 ( 2 ) لسان العرب 10 : 243 ( 3 ) لسان العرب 10 : 273 ( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 406 ( 5 ) الشرائع 2 : 21 . التذكرة 11 : 21 . الرياض 8 : 177 - 180 . جواهر الكلام 23 : 4 . جامع المدارك 3 : 143 ( 6 ) التذكرة 11 : 21 . جواهر الكلام 23 : 4